محمد حسين الحسيني الجلالي

373

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1001 ] وبالاسناد إلى الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجلٍ إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ، ثمَّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يُقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : « يُقتل » . ( وسائل الشيعة 28 : 325 ) [ 1002 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد ومال ، فقال : « ماله لولده المسلمين » . ( وسائل الشيعة 28 : 325 ) [ 1003 ] وبالاسناد إلى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتُصّ منه ، ونُفي من تلك البلد . ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ، ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤهم جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله » . قال : « وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » . قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله ، لأنّه قد حارب وقتل وسرق » . قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألَهُم ذلك ؟ قال : « لا ، عليه القتل » . ( وسائل الشيعة 28 : 307 ) [ 1004 ] وبالاسناد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : سئل عن قول اللَّه عزّ وجلّ : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً « 1 » الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : « إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قُتل به ، وإن قتل وأخذ المال قُتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده ورجله

--> ( 1 ) . المائدة 5 : 33 .